قانون الطفل المصري..
حلقة بسلسلة التغريب
أثارت التعديلات الجديدة لقانون الطفل في مصر استياء العديد من
الأوساط في الشارع المصري بعدما اعتبرته تلك الأوساط صورة جلية
لمدى رضوخ الحكومة المصرية للضغوط الغربية.. فما هذه التعديلات
إلا تنفيذ للوعود التي أقرتها الوفود العربية
لتطبيق وثائق الأمم المتحدة "سيئة السمعة"
بل والمشبوهة الخاصة بالمرأة والطفل، ومن المنتظر أن
ينسحب هذا الغضب على بعض الدول العربية الأخرى مثل تونس والجزائر
في وقت ليس ببعيد، بعد تعديلات مشابهة في قوانينها؛ وهو ما يعني
أن هذه التعديلات ستطال كل الدول التي وقّعت على اتفاقيات الأمم
المتحدة، والتي من المفترض وفاؤها بوعودها في موعد أقصاه 2015.
فمن يقرأ تلك التعديلات سينتبه منذ اللحظة الأولى إلى ذلك الشرَك
الذي أراد به الغرب الترويج لثقافته وتدمير الأسرة العربية (اقرأ:
التعديلات على القانون).
فقد جاءت تلك التعديلات تطالب دون مواربة
بتجريم معاقبة الأبوين لأبنائهما، سواء أكان هذا العقاب
بدنيا أو نفسيا (ضرب أو تعنيف لفظي)!، وإلا فسيترتب على ذلك
حرمانهم من أبنائهم بإيداعهم مؤسسات الدولة (مؤسسات إيواء أطفال
الشوارع) أو في أسر بديلة (!!) بل إنه أعطى الفرصة للمحيطين حق
التجسس والإبلاغ عما يراه القانون إساءة.
ورفع القانون سن الزواج إلى 18 سنة
للجنسين بالإضافة إلى منع توثيق عقود الزواج دون أن يتم الفحص
الطبي؛ للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة
وصحة كل منهما أو صحة نسلهما وإلا اعتبر باطلا..
في الوقت الذي يفرض فيه تعليم الثقافة
الجنسية في المدارس ورعاية الأمهات المراهقات خارج نطاق الأسرة!!.
فأحد البنود ينص على أن "يقبل التبليغ عن المولود خارج إطار
الزوجية.. ويدون في السجل اسم من يقر بأبوته وأمومته".
كما أقر أيضا بنسب الطفل لأمه أو من أقر بأبوته وأمومته: "للأم
الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد
واستخراج شهادة ميلاده منسوبًا إليها كأم"،
فاتحًا بذلك باب التبني وهو محرم في الشريعة الإسلامية.
ولعل إلقاء الضوء على خلفية استصدار مشروع هذا القانون تفسر
محاولات تطبيقها في القوانين الوطنية.. وهذا ما حاولت القيام به
ندوة "مشروع قانون الطفل الجديد" الذي نظمته اللجنة الإسلامية
العالمية للمرأة والطفل يوم الثلاثاء 15-4-2008، في العاصمة
المصرية القاهرة.
في البداية أكدت المهندسة كاميليا حلمي -رئيسة اللجنة- أن المرجع
والمستند لإحداث استصدار هذا القانون هو الوثائق المتعددة للأمم
المتحدة التي لا تعكس إلا تصورات ثقافية واحدة، وهي الثقافة
الغربية التي فتحت الباب على مصراعيه للإباحية الجنسية الهائلة.
وما نشهده الآن هو محاولات لعولمة هذه الإباحية بل وتقنينها،
وذلك عبر مؤتمرات دولية بات الهدف منها واضحًا هو: نسج شبكة من
القوانين الملزمة دوليا لعولمة وتقنين القيم والسلوكيات الغربية،
خاصة فيما يتعلق بالأسرة في صورة اتفاقيات دولية.
وأضافت كاميليا أنه إذا كانت المرأة هي السهم الذي يُصوَّب
لاختراق المجتمعات، فإن الطفل هو رأس هذا السهم، مع ملاحظة أن
نفس الأجندة النسوية المطروحة في اتفاقيات المرأة هي ذاتها في
اتفاقيات الطفل، وذلك لتغلغل الأنثويات (Feminists) في كافة
الأجهزة والوكالات الدولية التي أنشأتها الأمم المتحدة (United
Nation) لمراقبة الدول في تطبيق تلك الاتفاقيات المتمثلة في
اتفاقية عالم جدير بالأطفال ثم عالم جدير بالأطفال + 5 - أسوة
ببكين- ومن المنتظر انعقاد اتفاقية أخرى مماثلة في 2012.
وأكدت أن هذه الوثائق تحتوي على نصوص صريحة بإباحة الشذوذ، وهي
البنود نفسها التي تم الاعتراض عليها في مؤتمر بكين، إلا أن
تمرير هذه البنود دون إثارة الاعتراض عليه في وثيقة "عالم جدير
بالأطفال" جاء عبر اختيار التوقيت الذي يسمح بذلك؛ فتواكب توقيت
استصدار هذه الوثيقة وتوقيع الدول العربية عليها مع مرور عام على
أحداث 11 سبتمبر، حتى لا يسمح لأحد بالاعتراض وإلا فالتلويح
بكارت الإرهاب.. وقد حددت الأمم المتحدة حدا أقصى لتنفيذ ما تم
التوقيع عليه في هذه الوثائق بعام 2015، يكون خلال هذه المهلة قد
تم تفعيل خدمات الصحة الإنجابية وفرص الإجهاض -وهو ما يبرر أيضا
تشريع إجهاض المغتصبة مؤخرا- وإلا تعرضت الدول التي لم تنفذ
للعقوبات الدولية.
وليس أدل على سرعة تنفيذ ذلك من بدء عمل ماكينة آلية (مثل ماكينة
المياه الغازية) للحصول على العازل الذكري في منطقة المعادي في
مصر؛ وذلك لرفع الحرج والتسهيل على طالبي هذه الخدمة خاصة من
المراهقين.
وفي اتفاقية "عالم عربي جدير بالأطفال" المنبثقة عن الاتفاقية
السابقة جاء أحد بنودها مطالبا بتغيير الثقافة، وإصلاح القوانين
التي تمنع التبني؛ وهو ما تم فعليا في مشروع قانون الطفل الذي
نحن بصدده.
مبادئ الاحتكام
وأكدت كاميليا أن الاتفاقيات الدولية أوجبت احتكام الحكومات إلى
مبادئ عامة وأساسية في كل مراحل رسم السياسات المعنية بالطفولة:
المبدأ الأول: سريان أحكام الاتفاقية على كل إنسان لم يبلغ
الثامنة عشرة؛ أي أنها اعتبرت أن سن الطفولة تمتد حتى تصل
للثامنة عشرة.
المبدأ الثاني: التساوي التام بين الذكر والأنثى (ميراث، سن زواج،
الأدوار لكل منهما... إلخ)؛ أي أنه تساوٍ من خلال الجندر، حتى إن
إحدى جامعات أمريكا جعلت دورة مياه مشتركة (بنين وبنات) تطبيقا
لهذه المساواة.
وأشارت إلى نقطة أخرى ينبغي الالتفات إليها وهي أن اتفاقية حقوق
الطفل وغيرها من المواثيق الدولية حافلة بالعديد من المفاهيم
والمصطلحات التي لا يمكن فهم الحلول المطروحة للمشكلات
الاجتماعية لمختلف بلدان العالم من خلالها؛ لذا لا بد من التعامل
مع ما يعرف بـ"جغرافيا المصطلح"؛ أي مراعاة أن المصطلح هو إفراز
بيئة معينة، وبالتالي لا يمكن فهم المصطلح بعيدا عن تلك البيئة؛
لذلك قد يُخدع كثيرون بمصطلح مثل الجندر (النوع الاجتماعي) وفهمه
على أنه "نوع" ذكر أو أنثى إلا أن الأخير ترجمته هي sex فهي
ترجمة مخالفة للمعنى.. وللأسف فإن الكثير من تلك المصطلحات يتم
ترجمتها بمعان مخالفة، في حين أن ترجمتها وفقا للبيئة التي نشأ
فيها يكون له معنى مغاير تماما.
المبدأ الثالث: تبني المدخل الحقوقي حيث تضمنت الاتفاقيات نصوصًا
تحدد مضامين كل الحقوق والمعايير والاشتراطات التي تضمن كفالتها،
سواء من قبل الوالدين أو من قبل الدولة والتي لا يمكن لأحد
الاعتراض عليها (جنسية وإنجابية).
وترى أن خطورة هذا المدخل تكمن فيما يلي:
أولا- إذا نادت بحق مثل "حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين"
فإن هذا الحق في اختيار الدين الممنوح للطفل يتعارض مع شريعة
الإسلام التي تحكم بإثبات دين الطفل تبعا لدين أبويه.
ثانيا- حينما يعطي للفتاة حقها في جسدها كأحد حقوقها الإنجابية؛
باعتبار أن جسدها ملك لها ومن ثم حقها في منحه لمن تشاء، وكذلك
حقها في ثمرة هذه العلاقات كأن تقرر استكمال الحمل أم إجهاضه
باعتبار أن الجنين جزء من جسدها، وكذلك حقها في الحصول على موانع
الحمل.
المبدأ الرابع: "مصالح الطفل الفضلى"؛ أي تقديم مصالح الطفل على
مصالح والديه وهذه هي الأخرى إحدى حلقات "تمكين الطفل"، حتى أن
هناك مشروعات تنموية في الدول الغربية لصالح الطفل فقط بعيدا عن
أسرته كي يكون له مصدر للإنفاق بعيدا عن أسرته التي ربما تكون
فقيرة، وبذلك فهي تعمل على استقواء الطفل واستغنائه عن الأسرة
وكأنه في صراع مع والديه، وهذه سلبية خطيرة لأنها تنطوي على
سلبيات متعددة منها:
1- أنها تساوي بين رعاية الأسرة للطفل ورعاية الدولة بل على
العكس أنها تقدم رعاية الدولة للطفل على رعاية أسرته له.
2- أنها تجعل للطفل مصالح فضلى أو عليا لا يدركها الوالدان ولا
يعرفها أحد إلا الدولة، وكان الحل الأمثل للحفاظ على هذه المصالح
نزعه بعيدا عنهما وإيداعه مؤسسات الدولة مع أطفال الشوارع أو مع
أسرة بديلة!.
3- أنها قدمت مصالح الطفل الفضلى على مصالح والديه، فإذا أراد
الأب منع ابنه عما يراه ضارًا عليه والابن يحب ذلك ويتمسك به
بدعوى الحرية فما على الطفل إلا أن يرفع سماعة تليفون الخط
الساخن ليشكو والديه وعلى الفور يتم التدخل لصالحه وضد رغبة
والديه.
ومن المنتظر انعقاد مناقشة لمسودة الدليل الإرشادي للأمم المتحدة
في سبتمبر 2008 والتي تنطوي بنودها على إباحة الجنس ورفع الوصمة
عن الشواذ وتمكين الأطفال... إلخ من تلك البنود التي تتعارض مع
الشريعة الإسلامية.
آليات التطبيق
وأشارت رئيسة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل إلى أن
الأمم المتحدة تبادر بعقد سلسلة متصلة ومتواصلة من المؤتمرات
والاتفاقيات لترسيخ القيم المستهدف عولمتها، فتصبح كل وثيقة
مرجعية لما يليها أو أن تكون خطة عمل لسابقتها الملزمة.
ويتجدد التزام الدول بهذه الاتفاقية في أي مؤتمرات أو إعلانات أو
اتفاقيات معنية بالطفل. ويتم تشجيع الدول على الانضمام إلى
الاتفاقيات بطمأنتها بأكثر من حجة:
الأولى: أن الاتفاقية جاءت في صورة مبادئ عامة أو ما يطلق عليه (اتفاقيات
الإطار) والتي تشير إلى قواعد بالغة العمومية والتجريد؛ على أن
يكون للدول الأطراف حرية وضع القواعد التشريعية المتضمنة
للتفصيلات؛ إذ إن الدول الأطراف لها خصوصيات ثقافية أو اجتماعية
لا تستطيع معها الالتزام بقواعد تفصيلية بعينها.
ولكن ما يتم على أرض الواقع مغاير لهذا تماما فبممارسة الضغوط من
ترغيب وترهيب الحكومات، مع ضغوط من المجتمع المدني، والذي يتبنى
أيضًا أجندة الجهات المانحة الدولية؛ يصير لزامًا على الحكومات
اتخاذ سلسلة من التدابير القانونية والسياسات لتطبيق الاتفاقية،
وفقا للمعايير الدولية وذلك ضمن الرقابة الدولية والإقليمية
والقومية في تطبيق الاتفاقية.
بل يتم بعد ذلك متابعة للدول الموقعة على تلك الاتفاقيات لما تم
تنفيذه على أرض الواقع فلا تقتنع الأمم المتحدة بتلك التقارير
الحكومية المقدمة لها فتطلب من المجتمع المدني تقديم تقرير آخر
يطلق عليه (تقرير الظل) الذي دائما ما يفضح زيف التقرير الحكومي
ويطالب بالحث على تنفيذ الاتفاقيات جديا.
قوالب قانونية
وعن الناحية القانونية للالتزام بهذه الوثائق يقول الأستاذ يحيى
سعيد القاضي -المحامي بالنقض والدستورية العليا-: "بدأ طوفان
التغيير في القوانين وذلك حتى تتواءم مع اتفاقية حقوق الطفل عام
1989.
وكثر اللغط حول مدى إلزامية هذه الاتفاقية، حتى أن البعض قال إنه
في ظل التحفظات لا تعد ملزمة، إلا أن تلك الاتفاقية تعد اتفاقية
شارعة للدول التي توقع عليها ويأتي وصفها بأنها من الاتفاقيات
الشارعة لعدة أسباب، وهي:
(1) أنها تقوم بوضع قواعد عامة مجردة قابلة للتطبيق مستقبلاً على
أي حال تندرج تحتها وتصبها في قوالب قانونية ومن ثم فهي تشبه
التشريعات.
(2) تتميز باشتراك معظم الدول الأعضاء فـي المجتمع الدولي فيها
إن لم يكن كلها، ويتوجه الخطاب فيها إلى المجتمع الدولي كله.
واتفاقية حقوق الطفل تلزم اليوم 191 دولة من دول العالم. وهي
بذلك تخضع حقـوق الطفل والحريات الواردة بها إلى ضمانة جماعية
تباشر تحت رقابة دولية. وهي بذلك تعد من الاتفاقيات الدولية
الجماعية.
أما عن التطبيق الداخلي للمعاهدة في البلدان العربية؛ فأكد
القاضي أن دساتير بعض الدول تعطي المعاهدة قوة تعلو على القوانين
التشريعية، ومن ثم تأخذ هذه المعاهدة الأولوية في التطبيق داخل
الدولة، وهذا يعني ضرورة تعديـل التشريعات المخالفة لأحكامها
وهذا هو النظام الذي أخذت به تونس وموريتانيا".
وأوضح أن هناك دولا أخرى تعطي المعاهدة بعد اندماجها في القانون
الداخلي "قوة القانون"، ويـرد ذلك صراحة في دساتير: البحرين
والجزائر والسودان وقطر والكويت ومصر واليمن.
وهذا يعني أن المعاهدة يمكن أن تلغي أحكام قانون سابق يتعارض
معها، ولكنها لا تمنع المشرع من اتخاذ إجراء لاحق يخالف أحكام
المعاهدة.
وحول التغييرات القانونية التي تمت في العالم العربي بشأن
اتفاقية حقوق الطفل قال: تكشف مراجعة التقارير التي قدمتها
الحكومات العربية إلى لجنة حقوق الطفل مجموعة من التغييرات التي
أثنت عليها اللجنة الدولية إلا أنها طالبت بالمزيد.
فمن هذه التطورات:
- في كل من الجزائر وسوريا أدخلت اتفاقية حقوق الطفل في القانون
الداخلي.
- في العراق والكويت يجوز الاستشهاد باتفاقية حقوق الطفل لكل
السلطات الوطنية.
- في سوريا ينص القانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية صراحة
على عدم تطبيق الأحكام الوطنية إذا ما تعارضت مع اتفاقية حقوق
الطفل.
- اعتمدت كل من تونس ومصر قانونًا للأطفال (عامي 1995، 1996) على
التوالي.
- سنت ليبيا قانونًا لحماية الطفل عام 1997.
إلا أن لجنة حقوق الطفل الدولية رغم ما سبق نجد أنها استعرضت
عددًا من الملاحظات عدّتها أوجه قصور وطالبت بالمزيد من الإصلاح
للقوانين حتى تتماشى بالكامل مع اتفاقية حقوق الطفل، سواء ما
يتعلق بالجانب المؤسسي أو التشريعي.
وأضاف أن طوفان تغيير قوانين الطفل في العالم العربي ليس نابعًا
من احتياجاته المحلية، ونحن لا ننكر أن هناك مشاكل ومعاناة بشأن
قضايا الطفل في عالمنا العربي لكن حلها بيدي لا بيد عمرو؛ بمعنى
أنه يجب تقديم الحلول التي تناسب الخصوصية الحضارية لهذه المنطقة،
أو على الأقل لا تتصادم مع الشرع، بدلا من استيراد حلول ثبت فشل
الكثير منها في بيئتها الأصلية.
- نموذج لتعديلات قانون الطفل في الجزائر.
مرجعية علمانية
وحول موقف الشريعة الإسلامية ومدى اتفاق هذه القوانين معها قال
د. محمد المختار المهدي -رئيس الجمعية الشرعية عضو مجمع البحوث
الإسلامية-: "معظم التعديلات المقترحة في التشريعات والقوانين
التي نفاجأ بها كل يوم ليست للأسف نابعة من الشريعة الإسلامية
التي نص عليها الدستور، وإنما مرجعيتها الاتفاقيات والقوانين
الدولية. وقد صدر مؤخرا مشروع تعديلات قانون الطفل المصري الذي
نصت المادة (1) منه على مرجعية الاتفاقيات الدولية؛ تلك
الاتفاقيات التي تكرس الثقافة الغربية التي تطلق كافة الحريات
للطفل (ما دون 18 سنة) فإذا ما تدخل أبواه لتربيته وتقويمه
أوقفهما فورا عن طريق الساخن، فتأتي الشرطة لتلقي القبض على
الوالد الذي تجرأ على تربية ابنه، ثم يلقى الجزاء على ذلك، ثم
ينزع منه ابنه، ويودع إحدى المؤسسات البديلة التي يظنون أنها
أكثر حرصا عليه من أبويه!".
وأوضح المهدي أن مجمع البحوث الإسلامية رد على بنود القانون
المعدل، فقال فيما يخص رفع سن الزواج وربط توثيقه الكشف الطبي: "إن
هذه المادة لا توافق عليها اللجنة؛ لأنها تصادم أحكام الشريعة
الإسلامية التي تجيز النكاح قبل هذه السن؛ كما أن الفحص الطبي
ليس شرطًا من شروط صحة النكاح".
وأكد أن المعوَّل عليه في الزواج ليس السن ولكن القدرة على تكوين
بيت والإنفاق عليه؛ فالإسلام شجع على التبكير بالزواج وسد أبواب
الحرام؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب،
من استطاع الباءة فليتزوج"؛ فالمقياس هنا هو القدرة المادية
والمعنوية دون الارتباط بسن معينة، والتي متى توافرت أحلّ للفرد
الزواج.
أما ما يخص وضع البند الذي يُقرُّ الكشف الطبي شرطًا لصحة عقد
الزواج؛ فقد رأى المهدي أنه مخالف للدين، والدليل أنه إذا صح
للزواج القائم على الاستمتاع الجنسي فلن يصح في زواج "الونس" بين
كبار السن، ومن هنا لا يُعمَّم هذا القانون؛ لأنه لا يصلح لكل
الحالات، ولا يحقق النفع للجميع ويكون الكشف الطبي اختياريًّا
للزوجين، ونتيجته غير ملزمة لهما؛ فلو فرضنا أن الكشف أثبت عجزًا
من الناحية الجنسية أو عجزًا عن الإنجاب يكون القرار هنا للزوجين
فقط، وإرادتهما وحدهما هي الفيصل.
وحول البند الذي نصَّ على معاقبة الأب والأم اللذين يوجِّهان
عنفًا جسديًّا أو نفسيًّا لأولادهما قال: "يجوز للأبوين تأديب
أولادهما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (علموا أولادكم الصلاة
لسبع واضربوهم لعشر)، وهنا أشار الحديث إلى جواز الضرب للأدب".
واستطرد قائلا: "هناك سؤال يطرح نفسه حول المختص بالإخبار عن
اعتداء الأب على طفله: هل سيكون الطفل ذاته، أم أن المختص
بالإبلاغ هم الجيران، بما يسمح بتصفية الحسابات، أم ستكون هناك
لجان متابعة وتنصت على الهدوء الأسري واستقامة علاقة الأب بطفله
من عدمها؟!".
وحول بند نسب الطفل الذي تم تعديله في الصورة الأخيرة للمشروع
ليصبح "للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد،
واستخراج شهادة ميلاد منسوبة إليها كأم"؛ رفض المهدي تمامًا نسب
الطفل لأمه تحت أي ظرف من الظروف، مستدلا بقول الله {ادْعُوهُمْ
لآبَائِهِمْ} ولم يقُل: "ادعوهم لأمهاتهم".
اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل تشارك
في فعاليات
مؤتمر "حقوق الطفل العربي بين المواثيق الدولية والرؤى الإقليمية"
الشارقة - 25-26 إبريل 2006
نظمت مراكز الأطفال والفتيات بالشارقة التابع للمجلس الأعلى
لشؤون الأسرة بالتعاون مع جامعة الشارقة مؤتمر "حقوق الطفل
العربي بين المواثيق الدولية والرؤى الإقليمية" وقد مثلت اللجنة
في المؤتمر كل من المهندسة/ كاميليا حلمي مدير عام اللجنة،
والدكتورة/ منال ابو الحسن عضو اللجنة، والمستشارة الإعلامية بها.
مداخلة ممثلة اللجنة:
قدمت ممثلة اللجنة الدكتورة/منال ابو الحسن مداخلة علقت فيها على
الأوراق المقدمة، وأولها ورقة العنف ضد الأطفال والتي قدمها أحد
المشاركين وصور كل وسائل توجيه الطفل على انه عنف أسري موجه من
الآباء ضد الأطفال، حيث قالت أن العنف بمعناه الحقيقي لايعد
ظاهرة في مجتمعاتنا كما هو في المجتمعات الغربية، وبالتالي لا
يعد ذريعة لفرض اتفاقيات ومواثيق ذات مرجعية غربية، ولكن العلاج
يكمن في ترسيخ القيم الاسلامية. وتعليقا على المطالبة باستخدام
اساليب غير تقليدية، واللجوء الى بدائل أخرى خارج نطاق الثقافة
الإسلامية في تربية الطفل والتي قدمتها إحدى المشاركات ، قالت
د.منال: أن القيم الإسلامية تربي الطفل والابن على احترام
الوالدين، واستشهدت بقصة النبي ابراهيم عليه السلام وابنه
اسماعيل : ((فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ
إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا
تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن
شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ))، وذلك من منطلق احترام الأب
وطاعته وحسن ممعاملته.
ورقة اللجنة:
وفي الجلسة الأخيرة للمؤتمر، والتي ركزت على الأصول الإسلامية
لحقوق الطفل، قدمت المهندسة كاميليا حلمي ورقة بعنوان: "تجربة
اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل حول ميثاق الطفل في
الإسلام"، حيث كشفت النقاب في مقدمة الورقة على السلبيات
الموجودة في الوثائق الدولية الخاصة بالطفل كمنطلق للإجابة على
سؤال: لماذا ميثاق الطفل في الإسلام، ثم الدخول في ميثاق الطفل
في الإسلام والذي وضعته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل
ليكون مرجعية تشريعية للدول والحكومات مستمدة من القرآن والسنة .
وقد ذكرت البنود التي وردت فيها كل السلبيات والمخالفات الواضحة
والصريحة للشريعة الإسلامية وخاصة في وثيقة عالم جدير بالأطفال،
وأوضحت كثير من النقاط الخفية والحرجة، وأوضحت خطورة عدم التحفظ
على هذه البنود أو رفع التحفظ عليها من قبل الحكومات .
ومن أهم النقاط أوجه تطبيق بنود تلك الوثائق في الدول والمجتمعات
الإسلامية، ومن خلال بعض البنود في دراسة أعدتها جامعة الدول
العربية، بالتعاون مع اليونيسيف بالأمم المتحدة بعنوان "عالم
عربي جدير بالأطفال" لتكون مرجعية للدول العربية في تشريعات
الطفل، واثبتت التطابق الى حد كبير بين وثيقة عالم جدير بالأطفال،
وعالم عربي جدير بالأطفال، مع تطويع بعض المصطلحات لتلائم
العقلية العربية، ومع ذلك فهناك الكثير من البنود الواضحة
المعبرة تماما.. منها أن الدراسة تعتبر توزيع وسائل منع الحمل
على المراهقين شيئ ضروري وإيجابي للوقاية من الإيدز والحمل!!
وذلك كما جاء في ص172 من "عالم عربي جدير بالأطفال" والذي ينص
على: "لاتوجد حتى الآن وسيلة أخرى غير الواقي الذكري يمكنها منع
انتشار الايدز عن طريق الاتصال الجنسي"
ونبهت الى ضرورة الوعي بعواقب تنفيذ هذه البنود على المجتمعات
الإسلامية من انتشار الرذيلة والإباحية بين أبنائنا والانحلال
الأخلاقي والمجتمعي.
كما نبهت الى خطورة ما يسمى بالخط الساخن، والذي بدأ تطبيقه في
الدول العربية والإسلامية بدعوة حماية الطفل من العنف، بما
سيتسبب في رفع يد الأبوين تماما عن الطفل، وبالطبع سيؤدي هذا الى
تفلت الأطفال الشديد.
وقد ركزت على خطورة مصطلح الجندر الذي يتضمن الاعتراف بالشواذ
واعطائهم كافة حقوق الأسوياء بما يقدمه من مفهوم إلغاء
كافةالفوارق بين الجنين، واستبدال كلمة جنس بكلمة نوع لإلغاء
الخصوصية لكل جنس.
مداخلة د.منال ابو الحسن:
كانت حول محورين، الأول ومن أهم النقاط أوجه تطبيق بنود تلك
الوثائق في الدول والمجتمعات الإسلامية، ومن خلال بعض البنود في
دراسة أعدتها جامعة الدول العربية، بالتعاون مع اليونيسيف بالأمم
المتحدة بعنوان "عالم عربي جدير بالأطفال" لتكون مرجعية للدول
العربية في تشريعات الطفل، واثبتت التطابق الى حد كبير بين وثيقة
عالم جدير بالأطفال، وعالم عربي جدير بالأطفال، مع تطويع بعض
المصطلحات لتلائم العقلية العربية، ومع ذلك فهناك الكثير من
البنود الواضحة المعبرة تماما.. منها أن الدراسة تعتبر توزيع
وسائل منع الحمل على المراهقين شيئ ضروري وإيجابي للوقاية من
الإيدز والحمل!! وذلك كما جاء في ص172 من "عالم عربي جدير
بالأطفال" والذي ينص على: "لاتوجد حتى الآن وسيلة أخرى غير
الواقي الذكري يمكنها منع انتشار الايدز عن طريق الاتصال الجنسي"
ونبهت الى ضرورة الوعي بعواقب تنفيذ هذه البنود على المجتمعات
الإسلامية من انتشار الرذيلة والإباحية بين أبنائنا والانحلال
الأخلاقي والمجتمعي.
كما نبهت الى خطورة ما يسمى بالخط الساخن، والذي بدأ تطبيقه في
الدول العربية والإسلامية بدعوة حماية الطفل من العنف، بما
سيتسبب في رفع يد الأبوين تماما عن الطفل، وبالطبع سيؤدي هذا الى
تفلت الأطفال الشديد.
وقد ركزت على خطورة مصطلح الجندر الذي يتضمن الاعتراف بالشواذ
واعطائهم كافة حقوق الأسوياء بما يقدمه من مفهوم إلغاء
كافةالفوارق بين الجنين، واستبدال كلمة جنس بكلمة نوع لإلغاء
الخصوصية لكل جنس.
تغطية إعلامية:
تم عمل لقاء تليفزيوني في قناة الشارقة مع المهندسة كاميليا حول
أهمية ميثاق الطفل في الإسلام، وجدواه في المحيط العربي
والإسلامي في ظل المواثيق الدولية للطفل التي تشكل خطورة كبيرة
على تماسك الأسرة وسلامة المجتمع.
مقالات أخرى :
اليوجينيا Eugenics
ملك الختان
الفقر والجوع القادم !!
سأكون كأبي
ضمضم
حركة العصر الجديد
دعوة "سدوم"..تعيدها الأمم المتحدة
النظام العالمى الجديد
وسياسات السيطرة على السكان
|