مدى
موافقةِ قانون الطفل للشريعةَ الإسلامية
وما هي أهدافه؟
ومن يقف وراءه ؟؟
د.ست البنات خالد
استشارية أمراض النساء والتوليد
قانون الطفل جاء تماشيًا مع الضغوط
الخارجية من قِبل الأمم المتحدة وأمريكا ودول الغرب ممثله فى
الامم المتحدة ومنظماتها المختلفة بما فيها منظمة اليونسيف
والمنصبة نفسها المسؤول
الاول
عن اطفال العالم كي تقوم الحكومات فى كافة بلاد العالم وخصوصاً
العالم الإسلامى بتقينن بعض الأمور بحيث تتوافق مع الأوضاع
الغربية ولا تتوافق على الإطلاق مع شريعتنا وديننا
وتقاليدنا، هذا فضلاً عما تجنيه بعض المنظمات الحكومية المختصة
بشئون الأسرة والطفل من مكاسب مادية نتيجة إقرار التعديلات
التي جاءت في مؤتمرات منظمة الأمم المتحدة الخاصة بالأطفال"
كمؤتمر عالم جدير بالطفل".
نجد فى عدد من الدراسات الشرعية للمواثيق الدولية الخاصة
بالأطفال هناك تناقضا شديدا بين المحتوى والتطبيق في الواقع
العملي, فعلى سبيل المثال: في وثيقة عالم جدير بالأطفال المادة
رقم 37، التي تنص على مراعاة الخصوصيات الثقافية للسكان، حيث
ترى أنه تحقيقاً للأهداف والغايات مراعاة أفضل مصالح الطفل
امتثالاً للقوانين الوطنية والقيم الدينية والأخلاقية والأسس
الثقافية للسكان.
كذلك المادة 7 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تقول:
تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني
والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان.
فهى تضع الخطط وتتخذ الإجراءات وتطالب الدول الالتزام بكل ما
جاء في هذه البنود وتطبيقه لتحقيق أهداف الاتفاقية! وفي داخل
هذه البنود ما تحفظت عليه الدول الإسلامية والفاتيكان، ومن ذلك
حث الدول على تطبيق برنامج الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين
والاعتراف بالأسر المثلية، وحقوق الشواذ، مع إباحة الإجهاض
والمطالبة بالاعتراف أن للأسر أشكالاً متعددة.
التمويل:
سأعطيك مثالاً واضحًا.. في قضية تجريم ختان الإناث أحد أهم
بنود الأجندة التغريبية التي سعت االمنظمات الاجنبية مع بعض
المنظمات الوطنية ومنظمات المدنية غير الحكوميةبالتدخل فيها
بالنسبة للطفولة بالمشاركة بالتمويل:
فقد مول أحد هذه المؤتمرات الاقليمية الذى عقد بالسودان بواسطة
الحكومة اليابانية وصندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة «اليونسيف»
خلال الفترة من 26 - 28 اغسطس 2003 الندوة الاقليمية حول
التدابير الفاعلة لوقف ختان الاناث من اجل ضمان امومة آمنة.
كما أن هناك تعاون بين المجلس القومي لرعاية الطفولة ، ومنظمة
الأمم المتحدة للأطفال " اليونسيف " حيث تم تأسيس برنامج "
القضـاء علـى ختان الإناث(2004). وحتى لباقى الاجندة التى
يتولاها مجلس رعاية الطفولة .
وقد تبنت منظمة اليونسيف كل العمل القائم على تجريم الختان
بواسطة نفوذها غير المحدود فى مجلس رعاية الطفولة وقد صدر من
مجلس رعاية الطفولة كتاب عن " ختان الاولاد وعفو البنات" عليه
شعار منظمة اليونسيف يسعى الى انكار ختان الاناث السنى رغم
وجود الفتوى من مجمع الفقه الاسلامى .
تماماً مثل ما حصل فى الشقيقة مصر حيث أشار المجلس القومي
للأمومة والطفولة في تقريرٍ نُشِرَ بـ(الأهرام) 19/8/2007م على
لسان د. مشيرة خطاب إلى "أن المجلس قد وضع صياغةً لقانونٍ جديدٍ
يجرِّم ممارسة ختان الإناث"، وصُدِّر القانون إلى مجلس الشعب
في هذه التعديلات بما يعني أن الاستجابة للأجندة الغربية
المعادية كان أسرع تطبيقًا، بل الأغرب من ذلك أنه تم إقامة
مؤتمر في الأزهر تحت إشراف دار الإفتاء؛ حضره المفتي وبعض
العلماء بتمويلٍ من منظمة ألمانية
يهودية تسمَّى "تارجت"، وكان بعنوان "حظر انتهاك جسد
المرأة"، ووزارة الأوقاف هي الأخرى أصدرت كتابًا من أموال
الأوقاف ووزَّعته على نطاقٍ واسعٍ بالمجان تحت عنوان "ختان
الإناث ليس من شعائر الإسلام".
فعلينا في مجال المكافحة الختان غير الشرعى ان نولى جهودنا الى
دينننا وشرعنا الحنيف ونأخذ بفتوى علمائنا الأجلاء لا أن نولي
الجهد الأجنبي هذا القدر الكبير من التوكؤ، سواء على عصا
التمويل او المآرب الاخرى، وذلك لأن مدخل «الخواجة» لقضايا
الختان وغيرها مخالف لنا... اليس هذا كافيا؟
كما اننا نجدفى مصر ان بعض الوثائق قد كشفت أن للكنيسة
البروتستانتية(الكنيسة المشيخية الأميركية) وهي إحدى كبريات
أفرع البروتستانتية، عن دورها التبشيري في كتابة بعض التعديلات
التي مررت مؤخرا في قانون الطفل المصري.وتتعلق هذه التعديلات -وفق
وثائق حصلت عليها وكالة أنباء أميركا إن أرابيك وبثت الكنيسة
بعضها على موقعها على الإنترنت- برفع
بسن زواج الفتيات و محاربة الختان .
تعديلات قوانين الطفل الصادرة فى أغلب البلاد الاسلامية والتى
تصدر تحت رفارب منظمات الامم المتحدة المختلفة تتعارض مع
الشريعة الإسلامية في عدة أمور؛ منها:
1 - اعتبار سنَّ الطفولة ممتدًّا إلى 18
سنة مما يعني أن الجرائم التي يرتكبها مَن هو دون 18
سنةً لا يُعاقَب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون
العقوبات، ولا بما تقرُّه الشريعة الإسلامية؛ بحجة أنه ما زال
طفلاً، وهذا أمر خطيرٌ جدًّا؛ والشريعة تقول إن الفرق بين
الطفل والكبير هو سن البلوغ، وبالتالي ما يحدث هو ضرب لثوابت
الإسلام، فضلاً عن أن جمهور علماء المسلمين يرون أن أقصى سنة
للبلوغ 15 سنة قمرية.
ومن ناحيةٍ أخرى هم يريدون من وراء ذلك تعقيد أمر الزواج بحيث
يقولون إنه ما زال طفلاً؛ فليس له أن يتزوَّج؛ بما يعني عقبةً
جديدةً في طريق الزواج الشرعي وتشجيعًا على الرذيلة،
2 - ومن المصائب أيضًا حيث أقرَّت، عند حدوث تنازع بين الأب
الولي الطبيعي- كما تسميه- والأم باعتبارها الحاضن، ولجآ إلى
محكمة الأسرة، صدورَ قرار مشروط بحق الحاضن في الولاية
التعليمية، وهنا السؤال: "أين حق الأب؟!"، وكان يجب إضافة فقرةٍ
نصها: "بما يحقِّق مصلحة الطفل وترابط الأسرة"؛ ولذلك فإن مثل
هذه المواد تعني الرضوخَ للأجندة الغربية.
3- كما لجأت الحكومة في إثبات النسب المُختَلف عليه إلى عبارة
"إثباته بالوسائل العلمية المشروعة"، مع أن الوسائل العلمية
هذه في أحيانٍ كثيرةٍ لا تستطيع أن تثبت، بل إنها تنفي ذلك،
وهناك حوادث كثيرة مشهورة في هذا المقام.
4 - مسألة أخرى تتحدث عن قِيَم المساواة وعدم إيجاد وجهٍ من
وجوه التمييز، وهم بذلك يريدون الاقتراب من الميراث الذي حينما
نقول فيه قول ربنا تبارك وتعالى ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الأُنثَيَيْنِ﴾ (النساء: من الآية 11) يقولون هذا تمييز.
5 -ومصيبة أخرى في مادةٍ أخرى تعطي للمرأة الزانية التي أنجبت
طفلاً أن تدوِّن الطفل في شهادة الميلاد باسمها، وتضع للأب
اسمًا اعتباريًّا، وهذا تشجيع على الزنا واتباعًا للغرب في
أموره التي تبتعد كلَّ البعد عن شريعتنا.
6 - جعل الفحوص الطبية قبل الزواج إلزاميةً.
7 - تتحدث عن قِيَم المساواة وعدم إيجاد وجهٍ من وجوه التمييز،
وهم بذلك يريدون الاقتراب من الميراث الذي حينما نقول فيه قول
ربنا تبارك وتعالى ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ (النساء:
من الآية 11) يقولون هذا تمييز.
8 - في بعض الحالات يمكن نزع الطفل من أبوَيه وإيداعه لدى
عائلة أخرى أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية إن قاما
بمعاملته بقسوة.
9 - تجريم ختان الاناث.
فهذا القانون فتح علينا باب الشر بالانصياع للاتفاقات الدولية،
وستثير الحكومة موضوعات حول شهادة المرأة ومساوتها بالرجل،
ومنع ختان النساء و الرجال لاحقا (كما هو حاصل فى اقرب البلاد
الاسلامية الينا ) وإباحة الإجهاض ومساواة النوع "الجندر"، وهو
زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، وغيرها الكثير.....
عندما تتحول هذه الوثيقة إلى اتفاقية دولية فإن التصديق عليها
له تبعات خطيرة، قد لا تبدو جلية في بداية الأمر، إذ يتوجّب
على كل حكومة تصدّق عليها أن تكون طرفاً فيها وتكون ملزمــة،
تماماً مثلما حدث في الاتفاقية الدوليــة لحقوق الطفــل والتي
تلزم الدول المصدقة بالتالي:
1- الالتزام بالقانون الدولي لإيجاد الظروف الضرورية الكفيلة
بضمان تحويل الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية إلى واقع.
2- تبين الإجراءات الملائمة والضرورية من أجل الوصول إلى
المعايير التي تتضمنها الاتفاقية، وهذا يعني اعتماد التشريعات
التي تضمن أن تعكس قوانين البلد روح الاتفاقية، وقد يتطلب ذلك
في بعض الأحيان تبديل الممارسات الإدارية وحتى الاجتماعية.
3- تخصيص الحد الأدنى من الموارد المتاحة لضمان تطبيق
الاتفاقية.
وحسناً فعلت اللجنة الإسلامية العالمية
للمرأة والطفل التي شاركت بفاعلية في مؤتمرات الأمم المتحدة
الخاصة بالمرأة، واستطاعت بالتنسيق مع وفود الدول الإسلامية
والمنظمات المسيحية المحافظة إبطال عدد من البنود الإباحية
التي تضمنتها الوثيقة العالمية حول المرأة، ومن المأمول أن
يستمر الدور الإسلامي من خلال اللجنة والمنظمات الإسلامية
المماثلة في إسقاط مخططات المنظمات الغربية الإباحية خلال
مؤتمر القمة العالمية للطفولة القادم.
نحن كدول إسلامية نستطيع أن نحل مشكلة الطفولة بمنتهى السهولة
واليسر، أن نضمن للأولاد أن يعيشوا بين أب وأم يتكفلون
برعايتهم وتربيتهم وأسرة تحتضنهم وتشعرهم بالدفء والحنان
والأمن.. من خلال هذه الأسرة سوف نوجد "عالم جدير بالأطفال"
بعيداً عن عولمة الإلحاد التي تريدون أن تفرضوها علي عالمنا
الإسلامي.
هل غيّبنا نحن المسلمين حقوق الطفل أو ضيّعناها لتفرض علينا
هذه الاتفاقيات بغض النظر عن ملاءمتها لديننا أو لقيمنا؟!
التوصيات
§ إدخال مفهوم الأسرة في مناهج التعليم في المراحل
المختلفة مستقاة من الشريعة الإسلامية الحنيفة، وتعليم النشء
المعنى الحقيقي للقوامة في إطارها الشوري الصحيح بما فيها من
التزام بالحقوق والواجبات والموازنة بينهما. مع التأكيد على
احترام الأمومة ودور المرأة في بيتها.
§ تقديم برامج إعلامية تهدف إلى نشر أصول حسن المعاشرة بين
الزوجين، والتوقف عن استخدام العنف والاثارة الجنسية في المادة
الاعلامية المقدمة.
§ إنشاء مؤسسات ومشاريع وبرامج لتأهيل الشباب والفتيات
المقبلين على الزواج وإعادة تأهيل وتوعية الأسر. مع مساعدة
الشباب على الزواج، بتوفير المسكن المناسب، والمساعدة المادية
له، وامداده برأس المال اللازم لإقامة مشروعات صغيرة للتغلب
على البطالة. وأن تعمل تلك المؤسسات على حل المشكلات الأسرية
من منطلق الدين الإسلامي الحنيف.
§ أن تتمسك الحكومات وصناع القرار بالتحفظات التي وضعت عند
التوقيع على الاتفاقيات الدولية انطلاقا من تعارضها مع الشريعة
الإسلامية، وعدم الرضوخ للضغوط لدولية لرفع تلك
التحفظات،واحترام حق الشعوب في تقرير أوضاعها الخاصة.
§ تبني ”ميثاق الأسرة في الإسلام“ الذي تعده اللجنة الإسلامية
العالمية للمرأة والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة
والإغاثة - والذي يوضح الرؤية الشرعية حول المرأة وحقوقها
وواجباتها، وكذلك الأسرة ومفهومها الشرعي في الإسلام، ليكون
مرجعية تشريعية للدول والحكومات.
§ المشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية التي تعقدها هيئة
الأمم المتحدة، وطرح الرؤية الإسلامية للوثائق الدولية الصادرة
عنها.
المراجـــع
1- اتفاقية حقوق الطفل - نيويورك – الجمعية العامة للأمم
المتحدة - عام 1989 .
2- الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه – نيويورك -
الجمعية العامة للأمم المتحدة - عام 1990م .
3- القانون رقم ( 12 ) لسنة 1996 بأحكام حماية الطفل – المجلس
القومي للطفولة والأمومة - جمهورية مصر العربية .
4- رؤية نقدية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة – إعداد اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل مع مجموعة من
الأساتذة والعلماء القاهرة - 2000م .
رؤية نقدية بين ميثاق الطفل في الإسلام والمواثيق الدولية -
اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل - دكتورة/ مكارم
محمود الديرى.
5- وثيقة عالم جدير بالأطفال - نيويورك – الجمعية العامة للأمم
المتحدة - 2002 م .
6- ميثاق الطفل في الإسلام – إعداد اللجنة الإسلامية للمرأة
والطفل مع مجموعة من العلماء والأساتذة القاهرة 2003م .
7- الطفولة في المواثيق الدولية والمحلية - رسالة دكتوراه -
إعداد محمد رمضان أبوبكر - جامعة الأزهر كلية الدعوة – 2003 م
.
8- حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر - أ. مثنى أمين
الكردستاني – باحث دكتوراه في العقيدة والفلسفة - 2004م -
القاهرة - دار العلم للنشر والتوزيع .
9- ميثاق الطفل... رؤية أسلامية معاصرة - إسلام اون لاين - رضا
عبد الودود - 2003م.
.
|