|

فتاوى شرعية
عنوان الفتوى معنى الختان وحكمه
وكيفيته
المفتي: الموسوعة الفقهية الكويتية
السؤال:ما هو الختان ؟ وما حكمه للذكور والإناث ؟ و كيف
يكون الختان؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فالختان هو قطع الجزء الزائد في الأعضاء التناسلية التي يولد بها
الإنسان : الجلدة التي تكون فوق رأس الذكر ، وتسمى : قلفة ،
والجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول عند الأنثى، وتسمى :
نواة ، واختلف الفقهاء في حكمه للذكر بين الوجوب والسنية ،
وللأنثى بين الوجوب والسنية والاستحباب، ويكون الختان في الذكر
بقطع الجلدة الزائدة كلها أو أكثرها، وفي الأنثى بقطع جزء من
الجلدة الزائدة ولا يجوز قطعها كلها. والتفصيل كالآتي:
تعريف الختان:
الختان والختانة لغة : اسم من الختن ، وهو قطع القلفة من الذكر
، والنواة من الأنثى ، كما يطلق الختان على موضع القطع .
يقال ختن الغلام والجارية يختنهما ختنا . ويقال غلام مختون
وجارية مختونة وغلام وجارية ختين ، كما يطلق عليه الخفض
والإعذار ، وخص بعضهم الختن بالذكر ، والخفض بالأنثى ،
والإعذار مشترك بينهما .
ولا يخرج استعمال الفقهاء للختان عن معناه اللغوي .
حكم الختان :
اختلف الفقهاء في حكم الختان على أقوال :
القول الأول :
ذهب الحنفية والمالكية وهو وجه شاذ عند الشافعية ، ورواية عن
أحمد : إلى أن الختان سنة في حق الرجال وليس بواجب . وهو من
الفطرة ومن شعائر الإسلام ، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه
حاربهم الإمام ، كما لو تركوا الأذان .
وهو مندوب في حق المرأة عند المالكية ، وعند الحنفية
والحنابلة في رواية يعتبر ختانها مكرمة وليس بسنة ، وفي قول
عند الحنفية : إنه سنة في حقهن كذلك ، وفي ثالث : إنه
مستحب .
واستدلوا للسنية بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : {
الختان سنة للرجال مكرمة للنساء } وبحديث أبي هريرة مرفوعا {
خمس من الفطرة الختان ، والاستحداد ـ حلق العانة ـ ، ونتف
الإبط ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب } فقد قرن الختان في
الحديث بقص الشارب وغيره وليس ذلك واجبا .
ومما يدل على عدم الوجوب كذلك أن الختان قطع جزء من الجسد
ابتداء فلم يكن واجبا بالشرع قياسا على قص الأظفار .
القول الثاني :
ذهب الشافعية والحنابلة ، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية :
إلى أن الختان واجب على الرجال والنساء .
واستدلوا للوجوب بقوله تعالى : { ثم أوحينا إليك أن اتبع
ملة إبراهيم حنيفا } وقد جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله
عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { اختتن
إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم
} وأمرنا باتباع إبراهيم صلى الله عليه وسلم أمر لنا بفعل تلك
الأمور التي كان يفعلها فكانت من شرعنا .
وورد في الحديث كذلك : { ألق عنك شعر الكفر واختتن } قيل
لمن أسلم، قالوا : ولأن الختان لو لم يكن واجبا لما جاز كشف
العورة من أجله ، ولما جاز نظر الخاتن إليها وكلاهما حرام ،
ومن أدلة الوجوب كذلك أن الختان من شعار المسلمين فكان واجبا
كسائر شعارهم .
وفي قوله صلى الله عليه وسلم : { إذا التقى الختانان وجب
الغسل } دليل على أن النساء كن يختتن ; ولأن هناك فضلة فوجب
إزالتها كالرجل . ومن الأدلة على الوجوب أن بقاء القلفة يحبس
النجاسة ويمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها .
القول الثالث :
هذا القول نص عليه ابن قدامة في المغني ، وهو أن الختان واجب
على الرجال ، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن .
مقدار ما يقطع في الختان :
يكون ختان الذكور بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة ـ رأس الذكر ـ
، وتسمى القلفة ، والغرلة ، بحيث تنكشف الحشفة كلها .
وفي قول عند الحنابلة : إنه إذا اقتصر على أخذ أكثرها جاز .
وفي قول ابن كج من الشافعية : إنه يكفي قطع شيء من القلفة وإن
قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها .
ويكون ختان الأنثى بقطع ما ينطلق عليه اسم القطع من الجلدة التي
كعرف الديك فوق مخرج البول . والسنة فيه أن لا تقطع كلها بل
جزء منها .
وذلك لحديث أم عطية - رضي الله عنها - { أن امرأة كانت
تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنهكي ـ
لا تستأصلى ـ فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل ـ الزوج ـ}
. (انتهى، نقلا عن الموسوعة الفقهية الكويتية)
والله أعلم.
|
|
|
إصدارة
جديدة
ختان
الإناث الشرعي رؤية طبية
المؤلف:د ست البنات
خالد
الصفحات:22 صفحة
عرض الكتاب» |
|
|