
القانون الأساسي لجمعية أم عطية الأنصارية
لتثبيت حقوق الأسرة
المسلمة
*لإحياء شعائر الله سبحانه و تعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه و
سلم.
المادة الأولى: الاسم والمقر لجمعية أم عطية الأنصارية لتثبيت
حقوق الأسرة المسلمة .. ( منها تثبيت الختان الشرعي و النهى عن
الختان غير الشرعي )، جمعية طوعية
المادة الثانية: الأهداف فى ختان الاناث:
تعمل الجمعية لتحقيق الأهداف التالية:
1- توضيح الأدلة الشرعية الخاصة بحكم الختان.
2- توضيح الموضع التشريحي للختان.
3- توضيح الفوائد الصحية للختان الشرعي .
4- نشر الثقافة الصحية والجنسية الصحيحة.
5- العمل على إدخال طريقة الختان الشرعي في المناهج التعليمية.
6- توفير الحماية القانونية لممارسة الختان الشرعي.
7- توعية المجتمع بحرمة الختان غير الشرعي وبيان الأضرار
المترتبة عليه.
8- توضيح الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية السالبة للختان غير
الشرعي.
9- إنشاء عيادة تخصصية لمعالجة بعض الأضرار و المضاعفات الناتجة
عن الختان غير
الشرعي .
01- توضيح البديل الإسلامي المناسب لحل المشكلة.
المادة الثالثة: الوسائل:
تتوسل الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل التالية:
1- تدريب الكوادر الطبية على كيفية الختان الشرعي.
2- عداد الدراسات والبحوث التي تتناول الجوانب المختلفة للختان
الشرعي.
3- إقامة المحاضرات والندوات والسمنارات حول موضوع الختان
الشرعي.
4- نشر ثقافة الختان الشرعي بمختلف الوسائل الإعلامية
5- تأسيس فروع للجمعية بمختلف المدن بالسودان.
6- التنسيق مع المؤسسات الحكومية والهيئات الشعبية ذات الصلة.
7. كل وسيلة مشروعة تعين على تحقيق الأهداف.
8. إقامة مراكز صحية للتدريب الكوادر الصحية و إجراء الختان
الشرعي تحت إشراف طبي متخصص .
9. القيام بعمل صفحة (web site ) فى شبكة الانترنت للمعلومات
لنشر البحوث و اوراق
العمل التى قامت بها الجمعية قبل و بعد التسجيل .
المادة الرابعة: العضوية:
شروط العضوية: يفتح باب العضوية للراغبات بعد:
1- الالتزام بأهداف الجمعية واحترام دستورها.
2- ملء الاستمارة المعدة لذلك.
3- دفع الاشتراكات المقررة.
4- المساهمة في نشاطات الجمعية.
ب - حقوق العضوية:
1- الانتفاع بخدمات العضوية ونشاطاتها.
2- الترشيح للمناصب الإدارية بالجمعية.
3- انتخاب الأجهزة الرئيسية بالجمعية.
الماداة الخامسة: هيكل الجمعية:
تتكون الجمعية من الهيكل الإداري التالي:
أ/ الجمعبة العمومية.
ب/ مجلي الأمناء.
ج/ اللجنة التنفيذية.
المادة السادسة: الجمعية العمومية:
1- الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في الجمعية.
2- تنعقد الجمعية العمومية مرة كل عام.
3- تُجيز الجمعية العمومية دستور الجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء,
وتُعدّله بنفس
الأغلبية.
4- تنتخب الجمعية العمومية مجلس الأمناء.
المادة السابعة: مجلس الأمناء:
1- يتكون مجلس الأمناء من عشرة أعضاء ينتخبون بواسطة الجمعية
العمومية, وله أن
يعين ثلاثة آخرين.
2- يضع مجلس الأمناء الخطة العامة للجمعية.
3- يُعين مجلس الأمناء اللجنة التنفيذية ويعين رئيسها من بين
أعضائها.
4- يشرف مجلس الأمناء على أعمال اللجنة التنفيذية ويحاسبها.
المادة الثامنة: اللجنة التنفيذية:
1- تتكون اللجنة التنفيذية من سبعة أعضاء يعينهم مجلس الأمناء.
2- تقوم اللجنة التنفيذية بجعل برامج وخطط الجمعية موضع التنفيذ.
3- تعين اللجنة التنفيذية سكرتيراً وأميناً للمال بجانب الرئيس
الذي يعينه مجلس
الأمناء.
المادة التاسعة:
يسري هذا الدستور فور إجازته من الجمعية العمومية
لوائح مصاحبة:
1- لائحة مجلس الأمناء.
2- لائحة اللجنة التنفيذية.
3- لائحة الإجراءات المالية والإدارية.
الاربعاء، 19 شعبان، 1424
|